
931- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه». وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه».
932- وعن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
932- وعن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
933- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها» رواه البخاري.
933- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها» رواه البخاري.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه». وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها». ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه». وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها». ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
931- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه».
وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه».
932- وعن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
932- وعن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
933- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها» رواه البخاري.
933- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها» رواه البخاري.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
934- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وهب رجل لرسول الله ﷺ ناقة، فأثابه عليها، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده، فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه».
وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».
ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه».
وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».
ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».